سياسة النفاذ إلى المعلومة
في إطار تكريس مبدأي الشّفافية والمساءلة ومن أجل ضمان تحسين جودة المرافق العمومية ودعم مشاركة العموم في وضع السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها بما من شأنه أن يؤسس لعلاقة ثقة بين الهياكل الخاضعة لأحكام القانون والأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومنظمات المجتمع المدني .
أقر الدستور التونسي صلب فصله 32 الحق في النّفاذ الى المعلومة كحق دستوري وجعل الدّولة الضّامنة لممارسة هذا الحق.
وقد تولّى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرّخ في 24 مارس 2016 ابراز كيفية ممارسة هذا الحق واجراءاته
ويكون النّفاذ الى المعلومة إما من خلال نشر المعلومة بمبادرة من الهياكل الخاضعة طبقا لأحكام القانون (الفصول 6و7و8 من القانون ) أو بطلب من قبل كل شخص طبيعي أو معنوي بموجب مطلب كتابي في الغرض طبقا للأنموذج التالي الذي يمكن تحميله (مطلب نفاذ الى المعلومة)
ويتولى المكلّف بالنّفاذ إلى المعلومة تلقّي مطالب النّفاذ إلى المعلومة ومعالجتها والردّ عليها في الآجال التي حددها القانون
ويمكن لطالب النّفاذ عند رفض القرار المتّخذ بخصوص مطلبه التظلّم لدى رئيس هذا الهيكل في أجل أقصاه العشرين (20) يوما التي تلي الإعلام بالقرار ويتعيّن على رئيس الهيكل الردّ في أقرب الآجال الممكنة على أن لا يتجاوز ذلك أجلا أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إيداع مطلب التّظلّم.
ويعتبر عدم رد رئيس الهيكل المعني خلال هذا الأجل، رفضا ضمنيا.
كما يمكن لطالب النّفاذ الطعن مباشرة في قرار الهيكل المعني لدى هيئة النّفاذ الى المعلومة.
و في ما يلي نموذج مطلب تظلم يمكنكم تحميله.